الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما المسألة المسطورة أوله فصورتها في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجع أحدهم عن شهادته بعد الحكم بشهادتهم ، وقبل إقامة الحد بها ، سقط الحد عن المشهود عليه ، وحد من الشهود الراجع عن شهادته : لاعترافه بالقذف ، ولم يحد من لم يرجع عنها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : حد من رجع ، ومن لم يرجع : إلا أن يكون رجوعه بعد إقامة الحد ، فيحد الراجع وحده : احتجاجا بأن نقصان العدد في الانتهاء كنقصانه في الابتداء في سقوط حد الزنا ، فوجب أن يكون بمثابته في وجوب حد القذف .

                                                                                                                                            والدليل عليه : هو أن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا أقام على شهادته ، كما لو لم يرجع واحد منهم ، ولأن نقصان العدد بعد كماله لا يوجب حد من بقي ، كما لو مات بعضهم أو فسق قبل إقامة الحد . وهذا ألزم لأبي حنيفة : لأنه يقول : لو مات أحدهم لم يحد المشهود عليه عنده ، ولم يحد الباقون من الشهود ، ويحد المشهود عليه عندنا ، ولا يحد الشهود .

                                                                                                                                            والفرق بين نقصان العدد من الابتداء ونقصانه في الانتهاء : أن التحرز من نقصانه في الابتداء ممكن ، والتحرز من نقصانه في الانتهاء غير ممكن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية