فصل :
وأما المسألة المسطورة أوله فصورتها في ، سقط الحد عن المشهود عليه ، وحد من الشهود الراجع عن شهادته : لاعترافه بالقذف ، ولم يحد من لم يرجع عنها . أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجع أحدهم عن شهادته بعد الحكم بشهادتهم ، وقبل إقامة الحد بها
وقال أبو حنيفة : حد من رجع ، ومن لم يرجع : إلا أن يكون رجوعه بعد إقامة الحد ، فيحد الراجع وحده : احتجاجا بأن نقصان العدد في الانتهاء كنقصانه في الابتداء في سقوط حد الزنا ، فوجب أن يكون بمثابته في وجوب حد القذف .
والدليل عليه : هو أن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا أقام على شهادته ، كما لو لم يرجع واحد منهم ، ولأن نقصان العدد بعد كماله لا يوجب حد من بقي ، كما لو مات بعضهم أو فسق قبل إقامة الحد . وهذا ألزم لأبي حنيفة : لأنه يقول : لو مات أحدهم لم يحد المشهود عليه عنده ، ولم يحد الباقون من الشهود ، ويحد المشهود عليه عندنا ، ولا يحد الشهود .
والفرق بين نقصان العدد من الابتداء ونقصانه في الانتهاء : أن التحرز من نقصانه في الابتداء ممكن ، والتحرز من نقصانه في الانتهاء غير ممكن .