فصل :
وإن كان الحد جلدا فلم يؤثر الجلد في بدنه ، فلا ضمان على الشهود . وإن أثر في بدنه فأنهر دما وأحدث جرحا ، ضمنه الشهود في العمد والخطأ .
وقال أبو حنيفة : لا يضمنون أثر الجلد وما حدث منه ، وإن ضمنوا : لأن الشهادة أوجبت الرجم فضمنوه ، ولم توجب أثر الجلد فلم يضمنوه . ودليلنا : هو أنها جناية حدثت عن شهادتهم ، فوجب أن تلزمهم غرمها كالنفس ، ولأن ما ضمن به النفس ضمن به ما دونها كالمباشرة . وما استدل به غير صحيح : لأن [ ص: 237 ] السراية مضمونة كالجناية ، فهذا حكم رجوعهم جميعا ، فأما إذا رجع أحدهم فهي مسألة الكتاب فينظر ، فإن قال : عمدت وعمد أصحابي . وجب عليه القود دونهم . وإن قال : أخطأت . أو قال : عمدت وأخطأ أصحابي . فعليه ربع الدية دون القود . ولو رجع اثنان وجب عليهما نصف الدية . ولو رجع ثلاثة كان عليهم ثلاثة أرباع الدية . دية النفس في الرجم