الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بامرأة ، فشهد اثنان منهم أنه زنا بها في الزاوية اليمنى من هذا البيت ، وشهد الآخران أنه زنا بها في الزاوية اليسرى منه ، لم يجب الحد على واحد منهما .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : أحدهما استحسانا لا قياسا . وكذلك لو اختلف الشهود الأربعة في الزوايا الأربع حدهم استحسانا . وسميت هذه المسألة الزوايا : احتجاجا بأن الشهادة إذا أمكن حملها على الصحة لم يجز أن تحمل على الفساد ، وقد يمكن أن يزحف الزانيان من زاوية إلى أخرى فيكونا في أول الفعل في زاوية فيراهما شاهدان ، وفي آخر الفعل في زاوية أخرى فيراهما فيها شاهدان ، ويكون الزنا واحدا .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن الزنا يختص بزمان ومكان ، فلما كان اختلافهما في الزمان يمنع من وجوب الحد ، وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها وقت الظهر ، ويشهد الآخران أنه زنا بها وقت العصر . وإن احتمل أن يكون أول الفعل في الظهر وآخره في العصر ، وجب أن يكون اختلافهما في المكان بمثابته ، وإن أمكن حكم اختلافه على أول الفعل وآخره ، والعلة فيه أن الفعل في أحد المكانين غير الفعل في المكان الآخر ، وفيه انفصال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية