فصل :  
ثم إن الله تعالى غلظ تحريم القذف بالزنا بوجوب  الحد على القاذف   فقال :  والذين يرمون المحصنات      [ النور : 4 ] ، يعني بالزنا      [ ص: 255 ] ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون      [ النور : 4 ] . فغلظ بثلاثة أشياء : الحد ، والفسق ، والمنع من قبول الشهادة ، ولم يوجب بالقذف بغير الزنا من الكفر وسائر الفواحش حدا : لأن القذف بالزنا أعر وهو بالنسل أضر ، ولأن المقذوف بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه بإظهار الشهادتين ، ولا يقدر على نفي الزنا عن نفسه . وجعل حده ثمانين جلدة : لأن  القذف بالزنا أقل من فعل الزنا   فكان أقل حدا منه ، وروي  عن  علي بن أبي طالب   رضوان الله عليه أنه قاس عليه  حد شارب الخمر   فقال : لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون     . والله أعلم .  
				
						
						
