مسألة : قال الشافعي : " ولو قذف امرأة وطئت وطئا حراما ، درئ عنه في هذا الحد وعزر " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن العفة شرط في الإحصان للقذف ، فإن وطئت وطئا حراما انقسم أربعة أقسام :
أحدها : ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو الزنا ، سواء ثبت ببينة أو إقرار ، فلا حد على قاذفها ، سواء حد في الزنا أو لم يحد .
والقسم الثاني : ما لا يوجب الحد ولكن يسقط العفة ، وهو وطء الأب جارية ابنه ، أو وطء أحد الشريكين للأمة المشتركة ، فلا حد فيه لكن يسقط العفة في الواطئ والموطوءة ، إلا أن تكون مستكرهة ، فأيهما قذف فلا حد على قاذفه .
والقسم الثالث : ما لا يوجب الحد ، وفي سقوط العفة وجهان ، وهو الوطء في نكاح بلا ولي ، أو بغير شهود ، أو في نكاح متعة أو شغار ، فإن قذف أحدهما ففي وجوب الحد على القاذف وجهان .
والقسم الرابع : ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة ، وهو وطء الزوجة أو الأمة في حيض ، أو في إحرام ، أو في صيام ، فتكون العفة باقية : لأنه صادف محل الأنكحة ، والتحريم عارض ، فأيهما قذف وجب الحد على قاذفه . وقد استوفينا هذا في كتاب " اللعان " . [ ص: 265 ]


