الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت أن القطع في السرقة مقدر بربع دينار ، فإن سرقه في دفعة واحدة قطع فيه ، وإن سرقه متفرقا فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون من أحراز متفرقة ، مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار ، ومن حرز آخر ثمن دينار ، فلا قطع عليه : لانفراد كل حرز بحكمه ، ولم يسرق من أحدهما ربع دينار ، فلذلك لم يقطع .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ، ويأخذ منه ثمن دينار ، ثم يعدو إليه فيأخذ ثمن دينار تمام النصاب المقدر في القطع ، ففي وجوب قطعه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج : يقطع ، سواء عاد إليه لوقته أو من غده : لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز ، فصار كسرقته في دفعة واحدة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يقطع ، سواء عاد لوقته أو من غده : لأنه سرق في العود من حرز مهتوك .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن خيران : أنه إن عاد لوقته فاستكمل النصاب قبل إشهار هتكه قطع ، وإن عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع : لاستقرار هتك الحرز بالاشتهار ، وهذا أصح والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية