الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما وصفنا من وزنه ونوعه ، لم يخل المسروق من أن يكون ذهبا ، أو غير ذهب ، فإن كان غير ذهب قوم بالذهب على ما ذكرنا ، فإن كان ذهبا لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون مطبوع الدنانير التي يتعامل بها الناس في الأغلب ، فيقطع في ربع مثقال منها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون تبرا معدنيا لا يخلص ذهبه إلا بالتصفية والسبك ، فيعتبر في سرقته ما عادل ربع دينار من الدنانير المطبوعة ، ولا يعتبر ربع مثقال منه لنقصانه في القدر والقيمة عنه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون ذهبا خالصا أو مطبوعا لا يتعامل به الناس ، أو كسرا ينقص عن قيمة الصحاح ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو ظاهر المذهب - أنه يقطع في ربع مثقال منه وإن نقص عن قيمة المطبوع : اعتبارا بجنسه ووزنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري والظاهر من قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه لا يقطع إلا فيما تبلغ قيمته ربع دينار من مطبوع الذهب اعتبارا بما يراعى من الأثمان والقيم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية