الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا كان يقود قطار إبل أو يسوقها وقطر بعضها إلى بعض ، فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نوع ثان من الأحراز : لأنها في السير في الأسفار مخالفة لها في المقام والأمصار ، فإذا قطرت الإبل سائرة وعليها الحمولة كان للرجل الواحد في القطار حرزا لما رآه منها وقدر على زجرها في مسيرها ، فيصير بهذين الشرطين الرؤية والزجر حرزا دون إحداهما ، والأغلب أنه يكون في ثلاثة من الإبل ، فإن تجاوزت إلى أربعة - وغايته خمسة - إن كان في الجمال فضل جلد وشهامة ، سواء كان قائدا أو سائقا . وقال أبو حنيفة : إن كان سائقا كان حرزا لها ، وإن كان قائدا كان حرزا للأول الذي يقوده دون غيره . وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما يقدر عليه السائق يقدر عليه القائد .

                                                                                                                                            والثاني : أن بعد الأخير من القائد كبعد الأول من السائق ، ولم يمنع أن يكون [ ص: 284 ] حرزا له مع بعده كذلك بعد الأخير من القائد ، وسواء كان جمالها ماشيا أو راكبا ، ويكون حرزا لها ما كان مستيقظا ، فإن نام عنها لم يكن حرزا لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية