فصل :
فأما ، فإن لم تكن المواشي في حرز فلا قطع في ألبانها كما لم يكن فيها لو سرقت قطع ، وإن كانت في حرز من مراح أو مرعى فضروع المواشي حرز ألبانها ، فينظر فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة نصابا قطع ، وإن لم يكمل النصاب إلا باحتلاب جماعة منها ففي قطعه إذا احتلبها قولان : ألبان المواشي إذا احتلبها من ضروعها
أحدهما : لا يقطع : لأنها سرقات من أحراز : لأن كل ضرع حرز لبنه .
والوجه الثاني : يقطع : لأن المراح حرز واحد لجميعها ، وهو لو سرق جماعة تبلغ نصابا قطع ، وكذلك إذا احتلب ألبان جماعة تبلغ نصابا قطع .