مسألة : قال الشافعي : " وإن سرق منها شيء فأخرج بنقب أو فتح باب أو قلعة ، قطع . وإن كان البيت مفتوحا لم يقطع " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن ، فإذا هتك حرزها وأخرج نصاب السرقة منه قطع ، وهتك الحرز يكون بأحد وجوه : الأبواب المغلقة حرز لما فيها
إما بأن يفتح أغلاقه ويدخل إليه من بابه ، سواء كانت أغلاقه خارجة أو داخلة .
وفتح أغلاقه قد يكون تارة بكسرها ، وتارة بأن يتوصل بالحيلة إلى فتحها
. ومنها : أن يتوصل إلى قلع الباب أو كسره ، أو إحراقه بالنار .
ومنها : أن ينقب في جدار الحرز أو سطحه حتى يدخل منه إلى الحرز .
ومنها : أن يعلو على جداره إما بسلم يصعد عليه أو آلة ينصبها ، حتى يتسور إليه نظائر هذا فيصير هاتكا للحرز فيقطع بهتكه وأخذه ، فإن نقض جدار الحرز وسرق آلته [ ص: 291 ] قطع إذا بلغت نصابا : لأن البناء حرز لآلته ، وهكذا لو سرق باب الحرز بقلع إذا كان وثيقا في نصبه سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا : لأن غلق الباب حرز لما وراءه وليس بشرط في حرزه ، فإن سرق ما في البيت وبابه مفتوح لم يقطع ، فإن سرق بابه قطع .
وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الباب مفتوحا كان أو مغلقا ، وكذلك ما أخذه من بناء الحرز : استدلالا بأنه سرق الحرز ولم يهتكه . وهذا فاسد : لأمرين :
أحدهما : ما كان حرزا لغيره أولى أن يكون حرزا لنفسه .
والثاني : أن الأحراز معتبرة بالعرف المعهود ، وأبواب الجدر وآلة بنائه لا تحفظ عرفا إلا بنصب الأبواب وبناء الآلة ، فاقتضى أن يكون ذلك حرزا كسائر الأحراز . فعلى هذا : لو قلع حلقة الباب أو مساميره أو أقفاله قطع : لأنه في محل حرزها ، وكذا لو قلع عتبة الباب قطع : لأن موضعها حرز لها ، ولو نقض آلة من بناء قد خلا من أهله حتى خرب نظر ، فإن كان بناؤه وثيقا لم يستهدم قطع ، وإن كان متهدما متخلخلا لم يقطع . فإن كان على خراب البناء أبواب ، لم يقطع في أخذها وإن قطع في آلة بنائها ، والفرق بينهما أن الأبواب محرزة بالسكنى ، والآلة محرزة بالبناء .