فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا ووجب عليه القطع بإخراج السرقة ، فأعادها إلى حرزها لم يسقط عنه القطع ولا الضمان .
ويجيء على قول أبي حنيفة : أن يسقط عنه القطع والضمان ، وعلى قول مالك أن يسقط عنه الضمان ولا يسقط القطع .
وقد مضى الكلام في الضمان في الوديعة إذا تعدى فيها ثم كف ، وسيأتي الكلام مع أبي حنيفة في السرقة إذا وهبت له بعد وجوب القطع .