مسألة : قال الشافعي : " وإن سرق سارق ثوبا فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق ، فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع " .
قال الماوردي : أما فعليه أرش شقه ، ثم ينظر في قيمته عند إخراجه ، فإن بلغت ربع دينار قطع ، وإن كانت أقل من ربع دينار وتبلغ مع أرش الشق ربع دينار لم يقطع : لأن أرش الشق مستهلك في الحرز ، فصار كالداخل إلى الحرز إذا أكل طعاما فيه ضمنه ولم يقطع به . الثوب إذا شقه في الحرز ثم أخرجه
[ ص: 300 ] وقال أبو حنيفة في الثوب إذا شقه : إن مالكه بالخيار بين تركه عليه وأخذ قيمته منه ، وبين أخذه وأخذ أرشه - كما قاله في الغاصب - ، فإن أخذه وأرشه قطع إذا بلغت قيمته مشقوقا نصابا كما قلنا ، وإن تركه عليه وأخذ منه قيمته لم يقطع : لأنه بجعله مالكا له عند شقه وقبل إخراجه فلم يقطع في ملكه ، والكلام معه في أصلها قد مضى .