الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ولو أخذ جلد ميتة من الحرز ودبغه فيه ، وأخرجه مدبوغا وقيمته ربع دينار ، فقد اختلف قول الشافعي في بغي جلد الميتة بعد دباغته فمنع منه في القديم ، وأسقط الغرم عن مستهلكه . فعلى هذا : لا قطع عليه ، كما لو أخرجه من الحرز قبل دباغته . وأجاز بيعه في الجديد ، وأوجب غرم قيمته على مستهلكه . فعلى هذا : لو دبغه مالكه قطع فيه ، وإن دبغه السارق بنفسه ، ففي قطعه ما قدمناه من الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية