الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا من حرز قطع ، وإن كان يعقل لم يقطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وليس يخلو حال العبد إذا سرق من أن يكون في حرز أو في غير حرز . فإن كان في غير حرز فلا قطع على سارقه صغيرا كان أو كبيرا ، وإن كان في حرز ، وحرزه إما أن يكون دارا مغلقة الباب أو مع سيده ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون عاقلا مميزا ، يفرق بين أمر سيده وغير سيده ، فلا قطع على سارقه : لأن هذا يكون مخادعا ولا يكون مسروقا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون صغيرا أو أعجميا لا يعقل عقل المميز ، ولا يفرق بين أمر سيده وغيره ، فالقطع على سارقه واجب ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف : لا قطع عليه : لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيرا ، لم يقطع بها إذا كان صغيرا كالحر . وهذا خطأ : لأنه حيوان مملوك لا تمييز له ، فوجب أن يقطع بسرقته كالبهيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية