الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي وثياب ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الحلي والثياب للصبي من ملابسه ، ففي وجوب قطعه لأجل الحلي والثياب وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : يقطع إذا تناوله من حرز الصبي ، وحرز الصبي أن يكون في دار أو على بابها بحيث يرى ، أو يكون مع حافظ : لأن ما يجب فيه القطع لا يسقط إذا اقترن بما لا يوجب القطع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا قطع عليه : لأن يد الصبي عليه وهو حرز له ، فصار سارقا للحرز والمحرز . فإن أخذه من الصبي مستخفيا قطع : لأخذه من حرزه . وإن أخذه مجاهرا ، فإن كان للصبي تمييز ينكر به أخذ ذلك منه لم يقطع : لأنه يصير كالغاصب ، وإن لم يكن له تمييز ينكر به أخذه منه قطع .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الحلي والثياب لغير الصبي ومن غير ملابسه ، فلا يخلو أن يأخذ من حرز أو من غير حرز ، وحرزه هو حرز الحلي والثياب لا حرز الصبي ، فإن أخذه من حرزه قطع وجها واحدا : لأن يد الصبي عليه ، وليست يد مالك ولا حافظ ، وإن أخذه من غير حرز لم يقطع وجها واحدا : لما عللنا من أنه لا يد عليه لمالك ولا في حرز لمالك ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية