الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت بما ذكرنا فلا يخلو حال المعير عند هتك الحرز من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قد تقدم منه الرجوع في العارية قولا ، فمنع المستعير من رده مع المكنة ، فلا قطع على المعير إذا نقب عليه : لأن المستعير متصرف فيه بغير حق فصار كالغاصب .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن لا يقدم الرجوع فيه ولا يريد بهتكه الرجوع فيه ، فهذا يقطع إذا سرق منه ، وفيه يتعين خلاف أبي حنيفة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن لا يقدم الرجوع قولا وينوي بهتكه الرجوع فيه ، ففي قطعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يقطع : لأنها شبهة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يقطع : لأنه لا يملك الرجوع إلا بالقول ، فكان ما عداه عدوانا منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية