الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا غصب بيتا وأحرز فيه متاعا فسرق منه لم يقطع ، سواء سرق منه مالك الحرز أو غيره : لأنه ممنوع من إحراز ماله في الغصب ، فصار كغير المحرز فلم يجب فيه قطع . وكذلك لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعا ، لم يقطع سارقه ، سواء سرقه الراهن أو غيره : لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن ، فصار كالغاصب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية