الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملته أنه لا يخلو حال المقيم في دار الإسلام من ثلاثة أقسام مسلم ، وذمي ، ومستأمن . [ ص: 326 ] فأما القسم الأول : وهو المسلم فيلزم الإمام في حقه ثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : الذب عن ماله ونفسه من كل متعد عليه ، سواء كان في طاعة الإمام وتحت قدرته كالمسلمين وأهل الذمة ، أو لم يكن في طاعته ولا داخلا تحت قدرته كالبغاة والمرتدين وأهل الحرب : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم .

                                                                                                                                            والثاني : استيفاء الحقوق له إذا عجز عن استيفائها بنفسه ، سواء كانت في مال كالدين ، أو على بدن كالقصاص ، وحد القذف على مسلم كانت أو غير مسلم .

                                                                                                                                            والثالث : استيفاء الحقوق منه ، سواء كانت في مال أو بدن في حق الله تعالى أو للآدميين ، لمسلم كانت أو غير مسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية