مسألة : قال الشافعي : " ولا على عبد سرق من متاع سيده " .
قال الماوردي : وأما ، فإنه يقطع آبقا وغير آبق . إذا سرق العبد من مال غير سيده
وقال مالك : لا يقطع إن كان آبقا ، وقد مضى الكلام معه .
فأما ، فلا قطع عليه وإن هتك به حرزا . إذا سرق من مال سيده
وقال داود : يقطع : احتجاجا بعموم الآية ، وكما يحد إذا زنا بأمة سيده ، كما يحد إذا زنا بأمة غيره ، وخالف الفقهاء فيه : احتجاجا برواية أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [ ص: 345 ] قال : " والنش : نصف أوقية عشرون درهما ، فأمر ببيعه ولم يأمر بقطعه . إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش
وروى السائب بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو الحضرمي ، أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : اقطع هذا فإنه سرق . فقال : ما الذي سرق ؟ فقال : مرآة لامرأتي ، ثمنها ستون درهما . فقال : أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم .
وروي مثله عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر أنهما منعا من قطع عبد سرق من مال سيده ، وقالا : مالكم سرق مالكم . فصار إجماعا : لأنه لا مخالف لهم .
فإن قيل : فقد خالفهم سيد العبد حين سأل قطعه .
قيل : إنما يؤثر خلاف من كان من أهل الاجتهاد ، ولم يكن سيده منهم ، فلم يعد قوله خلافا .
ولأن نفقة العبد لما كانت مستحقة في مال سيده كانت شبهة له في سقوط قطعه ، كالوالد في مال الولد .
ولأن يد العبد يد لسيده ، فصار ما سرقه غير خارج عن يده فلم يقطع .
ولأن قطع السارق لحفظ مال المالك ، وفي قطع عبده في ماله استهلاك لماله ، فأما زناه بأمة سيده فلا يسقط فيه الحد : لأن الحرز فيه غير معتبر ، وثبوت اليد فيه غير مؤثر ، فخالف بذلك قطع السرقة .