الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم يعدل بعد القطع إلى القتل ولا يمهل إلى الاندمال . والقتل مستحق عليه من أربعة أوجه : قود منحتم وهو القتل في الحرابة . وقود غير منحتم وهو القتل في غير الحرابة . ورجم في زنا ثيب . وقتل بردة ، أو ترك صلاة . فيقدم قتل القود في الحرابة وغير الحرابة على الرجم في الزنا ، والقتل بالردة ، سواء تقدم أو تأخر : لما تضمنهما من حقوق الآدميين . ثم ينظر في قتل القود في الحرابة ، والقود في غير الحرابة أيهما يقدم ، فإن تقدم قتل الحرابة انحتم قتله قودا في الحرابة وصلب بعد قتله ، إن أخذ المال في الحرابة ، وكان لولي القود في غير الحرابة أن يرجع بالدية ، ويسقط رجم الزنا وقتل الردة . وإن تقدم القتل في غير الحرابة على القتل في الحرابة قدم القود في غير الحرابة : لتقدمه على القود في الحرابة لتأخره ، وكان موقوفا على خيار وليه ، فإن عدل عنه إلى المال حكم به في مال المحارب ، وقتل للحرابة قودا مستحقا ، وإن طلب الولي [ ص: 375 ] القود اقتص منه ، ولم يصلب بعد قتله ، وإن أخذ المال : لأن قتله لم يكن من حدود الحرابة ، فيسقط حكم صلبه كما لو مات ، وكان لولي المقتول في الحرابة الدية ، وإن كان القصاص في حقه منحتما : لأن فوات القصاص يسقط به حق الله تعالى في انحتام القتل ، ولا يسقط حق الآدمي في وجوب الدية . ولو اجتمع رجم الزنا وقتل الردة ، رجم للزنا ، ودخل فيه قتل الردة : لأن الرجم أزيد نكالا ، فدخل فيه الأقل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية