فصل :
وهذا من المزني صحيح في الحكم ، وخطأ على الشافعي في التأويل : لأنه لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفي ، وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه [ ص: 418 ] وقدمه من أصوله . وقال : أبو علي بن أبي هريرة : يحتمل أن يكون الشافعي أراد جميع الدية إذا في أحد الوجهين ، وهو الظاهر من مذهبه الذي أشار إليه في كتاب الأم . عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط