الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            والحكم الثاني : في الذي يجوز أن يدفعه عنه ، وهو أن يدفعه إذا أراد نفسه أو ولده أو زوجته لقتل أو فاحشة أو أذى ، أو أراد ماله أو حريمه أو ما هو أحق به منه ، فيكون حكم دفعه عن غيره من أهله وذريته : كحكم دفعه عن نفسه . وحكم دفعه عن المال والحريم : كحكم دفعه عن النفوس : لرواية سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد .

                                                                                                                                            والشهيد : من كان له القتال . وقال صلى الله عليه وسلم : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، فجمع بين الدم والمال والعرض ، فدل على اشتراكهم في حكم الدفع ، فإن كان الطالب يقصده بالقذف والسب ولا يتعداه إلى نفس ولا مال ، فليس له دفعه بجرح ولا ضرب ، ولا مقاتلته عليه بقذف ولا سب : لأنه مدفوع عن القذف بالحد ، وعن السب بالتعزير ، وكلاهما مما يقوم السلطان بهما ، فإن بعدا عن السلطان في بادية نائية فقدر على استيفاء الحد والتعزير بنفسه من غير مجاوزة فيه جاز : لأنه حق له ، فصار كالدين الذي يجوز له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية