الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو عضه كان له فك لحييه بيده الأخرى . فإن عض قفاه فلم تنله يداه كان له أن ينزع رأسه من فيه . فإن لم يقدر فله التحامل عليه برأسه إلى ورائه، ومصعدا ومنحدرا . وإن غلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيده حتى يرسله . فإن بعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيده أو ضربه في بعض جسده ضمن . ورفع إلى عمر بن [ ص: 457 ] الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته بفهر أو صخر فقتلته ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يودى أبدا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا عض قفاه فله أن يتوصل إلى خلاصه منه بما قدر عليه ، كما وصفه الشافعي في الترتيب أن يبدأ ببدنه في فك لحييه ، فإن تخلى بذلك لم يتجاوزه إلى غيره ، فإن تجاوزه ضمن . فإن لم يتخلص منه بيده فله التحامل عليه برأسه من ورائه ، فإن تخلص منه لم يتجاوزه ، فإن تجاوز ضمن . فإن لم يتخلص منه نتر قفاه ولم يضمن أسنانه إن ذهبت ، فإن تجاوزه ضمن . وإن لم يتخلص منه فله أن يعدل إلى أقرب الأمرين من بعج بطنه أو فقء عينه ، ولا يضمن أقربهما ويضمن أبعدهما ، إلا أن لا يتخلص منه إلا بأبعدهما وأغلظهما فلا يضمن . فإن لم يتخلص منه إلا بقتله لم يضمن قتله ، والذي نقله المزني هاهنا : أنه إن بعج بطنه أو فقأ عينه ضمن . محمول على ما وصفنا من الترتيب في القدرة على خلاصه بغير فقء ولا بعج ، فأما إذا لم يقدر على الخلاص إلا بالبعج والفقء فلا ضمان عليه ، وهذا أصل مستمر . فلو قتله واختلف ولي القاتل والمقتول ، فقال القاتل : قتلته دفعا عني : لأني لم أقدر على الخلاص منه إلا بالقتل . وقال وليه : بل كنت قادرا على الخلاص منه بغير القتل . فتعديت بقتله ، فإن كان للقاتل بينة تشهد بما ادعاه سمعت ، ولم يضمن النفس . وإن لم تكن له بينة فالقول قول الولي ، والقاتل ضامن للنفس . وكذلك الرجل إذا راود جارية على نفسها أو راود غلاما على نفسه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله ، لم يضمناه : لحديث عمر ، ولو قدرا على دفعه بغير قتل ضمناه على الأصل الذي بيناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية