مسألة : قال الشافعي : " ، فله ضربه وإن أتى على نفسه . ( قال ولو دخل بيته فأمره بالخروج فلم يخرج المزني ) رحمه الله : الذي عض رأسه فلم يقدر أن يتخلص من العاض ، أولى بضربه ودفعه عن نفسه وإن أتى ذلك على نفسه " .
قال الماوردي : اعلم أن المساكن حمى ساكنيها سواء ملكوها أو استأجروها ، ولهم منع غيرهم من دخولها إلا بإذنهم : لأمرين :
أحدهما : لاختصاصهم بالتصرف فيها .
والثاني : لأنها ساترة لعوراتهم ولحرمهم .
فإن أراد أن يدخلها أجنبي ، أو مناسب ليس بذي محرم ، لم يجز إلا بإذن صريح ، سواء كان الباب مغلقا ، أو مفتوحا : لقول الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها [ النور : 127 ] وقرأ ابن [ ص: 464 ] عباس : " حتى تستأذنوا " فإن أراد أن يدخلها ذو رحم محرم فله حالتان :
إحداهما : أن يكون ساكنا فيها مع مالكها ، فلا يلزمه الاستئذان ، ولكن عليه إذا أراد الدخول أن يشعر بدخوله ، بالنحنحة ، وشدة الوطء ، وتثقيل الخطوات : ليستتر العريان ، ويفترق المجتمعان .
والحال الثانية : أن لا يكون ذو المحرم ساكنا فيها ، فينظر في الباب ، فإن كان مغلقا لم يجز الدخول إلا بإذن ، وإن كان مفتوحا ففي وجوب الاستئذان وانتظار الإذن وجهان :
أحدهما : يجب عليهم الاستئذان ، ويحرم عليهم الدخول بغير إذن : لجواز أن يكون رب الدار على عورة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . إنما جعل الاستئذان لأجل البصر
والوجه الثاني : لا يلتزم الاستئذان ، ويلزم الإشعار بالدخول بالنحنحة والحركة : لقول الله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم [ النور : 61 ] الآية ففرق الله تعالى بين ذوي المحارم وغيرهم في الإباحة .