الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا كان لرجل هر فأكلت حمام قوم ، أو أفسدت طعامهم ، أو كان له كلب ففعل مثل ذلك بهم ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الكلب والهر ضعيفين غير ضاريين ، فلا يلزم أربابهما حفظهما ليلا ولا نهارا ، فلا يجب عليهم ضمان ما أفسداه في ليل ولا نهار .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الهر قويا ضاريا ، والكلب شديدا عقورا ، فعلى أربابهما حفظهما في الليل والنهار ، ويجب عليهم ضمان ما أفسداه ليلا ونهارا ، فيستوي فيهما حكم الليل والنهار في وجوب الضمان وسقوطه ، وإن اختلف حكم المواشي في ضمان الليل والنهار للفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : السنة التي فرقت في المواشي بين الليل والنهار ، وأطلقت في غير المواشي حكم الليل والنهار .

                                                                                                                                            والثاني : العرف والعادة في رعي المواشي بالنهار وحبسها في الليل ، والتسوية في الهر والكلب بين الليل والنهار ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية