الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أنه أوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ، ولو وقفها في ملكه لم يضمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن وقوف الدابة لا يخلو من أن يكون في ملكه أو غير ملكه . فإن وقفها في ملكه لم يضمن ما أتلفته من نفس ومال : لخروجه عن حكم التعدي . وإن وقفها في غير ملكه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقفها في ملك غيره ، فيضمن ما أتلفت لتعديه بوقفها فيه ، إلا أن يكون عن إذن المالك ، فلا يضمن كما لا يضمن إذا وقفها في ملكه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقفها في طريق سابل ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ينسب إلى التفريط ، وذلك من وجوه :

                                                                                                                                            إما أن تكون الطريق ضيقة .

                                                                                                                                            وإما أن تكون الدابة شغبة .

                                                                                                                                            وإما أن يقفها في وسط طريق فسيحة ، فيكون ضامنا لما أتلفت لتعديه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا ينسب إلى تفريط : لأنه وقفها بفناء داره في طريق واسعة ، والدابة غير شغبة ، ففي وجوب الضمان وجهان من اختلاف قوله في حفر البئر بفناء داره ، هل يضمن ما تلف بها ؟ على قولين . فلو مر بهذه الدابة الواقفة من تحتها وبعج بطنها حتى نفرت وأتلفت ، ضمن الذي بعجها ما أتلفته وجها واحدا ، ولم يضمنه واقفها : لأنه تعد بمباشرة يسقط به حكم السبب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية