الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وقلت لمن قال لا أجيز الشاهد وإن كان بصيرا حين علم حتى يعاين المشهود عليه يوم يؤديها عليه : فأنت تجيز شهادة البصير على ميت وعلى غائب في حال وهذا نظير ما أنكرت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا أراد به أبا حنيفة في البصير إذا تحمل شهادة ثم عمي ، لم تقبل عنده شهادة بعد العمى ، وهي عند الشافعي مقبولة ، وقد قدمنا الكلام فيه لكنه عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشهادة لا تصح إلا على حاضر ، والأعمى لا يشاهد الحاضر ، فلم تصح شهادته عليه ، فناقضه الشافعي ، فقال : أنت تجيز الشهادة على الميت ، وهو غير حاضر ، فكان هذا نقضا لمذهبه ، في جواز الشهادة على الغائب وإبطالا لتعليله في رد شهادة الأعمى .

                                                                                                                                            فإن قيل شروط الأداء في الشهادة أغلظ من شروط التحمل ، لأنه يجوز أن يتحملها ، وهو صغير وعبد ، وفاسق ، ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته وعدالته ، فلم يجز تحمل الأعمى لها ، فأولى أن لا تجوز شهادته بها .

                                                                                                                                            قيل : إنما أريد البصر في حال التحمل ليقع له العلم بها ، فلم يعتبر البصر في الأداء لاستقرار العلم بها ولم يمنع الصغر والرق ، والفسق من التحمل ، وإن منع من الأداء لأنها أحوال لا تمنع من وقوع العلم بها وتمنع من نفوذ الحكم بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية