الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وتجوز شهادة الأعور ، والأعمش ، والأحول ، والأعشى ، فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد ، وقبل فيما سواه .

                                                                                                                                            وأما شهادة من في بصره ضعف ، فإن كان لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور [ ص: 48 ] لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصر ، وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية