فصل : وتجوز ، فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد ، وقبل فيما سواه . شهادة الأعور ، والأعمش ، والأحول ، والأعشى
وأما ، فإن كان لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور [ ص: 48 ] لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصر ، وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير . شهادة من في بصره ضعف