فصل : فأما ، فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين ، وإن كان في تملك المال بها ، ثبتت بشاهد ويمين . الوصية
وأما سواء كانت بمال أو غير مال ، لأنها عقد نيابة كالوصية . الوكالة ، فلا تثبت إلا بشاهدين
وأما العتق ، فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلا لملك مال ، فليس ينتقل من مالك إلى مالك ، لأن العبد لا يملك نفسه ، وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد ويمين لأنه يئول إلى المعتق .
فأما ، لإفضائها إلى العتق ، ويثبت أداء المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق ، فهو كالعقد الذي اتفقا عليه . الكتابة ، فلا يثبت عقدها إلا بشاهدين