فصل : وحكى الشافعي عنه اعتراضا ثالثا ، قدح به في ، أن خبر اليمين مع الشاهد الزهري أنكرها ، فجعل إنكار الزهري قدحا في الخبر ، ومانعا من العمل به .
وأجاب الشافعي عنه بجوابين ، وأجاب أصحابه عنه بجوابين .
أحد جوابي الشافعي ما رواه الزهري قضاء باليمين مع الشاهد حين ولى ، ولا يثبت إنكارها مع العمل بها .
والثاني : أن عليا عليه السلام قد أنكر على معقل بن يسار ما رواه من حديث بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول ، وقد نكحها على غير صداق ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر والميراث .
ووافق عليا في إنكاره على معقل بن يسار من جلة الصحابة زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، فعمل به أبو حنيفة ، ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة .
ورد علينا حديث اليمين مع الشاهد بإنكار الزهري ، وهو واحد من التابعين ، وأحد جوابي أصحابه أن الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء دون الأموال حين بلغه أن إنكار معاوية قضى به في الشجاج .
والثاني : أنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعمله ، فسقطا بالمعارضة ، ولم يكن في أحدهما حجة .