الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في رجوع شهود الدين عن بعض ما شهدوا به ] .

                                                                                                                                            فصل : وإذا شهد ثلاثة على رجل بثلاثين درهما ثم رجع أحدهم عن عشرة دراهم ، ورجع ثان عن عشرين درهما ، ورجع الثالث عن ثلاثين درهما ، فللمشهود عليه إذا غرم الثلاثين أن يرجع منها بعشرين ، لأن العشرة الثانية قد بقي منها بعد الراجع شاهدان ، فتكون العشرة الأولى عليهم أثلاثا ، لأنه قد رجع عنها الثلاثة فيلزم كل واحد منهم ثلاثة دراهم وثلث درهم . والعشرة الثانية قد رجع عنها اثنان ، فهي عليهما نصفان ، على كل واحد منهما خمسة دراهم ، يصير الجميع عشرين درهما ، منها على الراجع عن العشرة ثلاثة دراهم وثلث ، وعلى الراجع عن العشرين ثمانية دراهم وثلث ، وعلى الراجع عن الثلاثين ثمانية دراهم وثلث .

                                                                                                                                            فأما العشرة الرابعة فلا رجوع عنها بشيء على أصح الوجهين .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني : يرجع على الراجع عنها بثلثها وهي ثلاثة دراهم وثلث .

                                                                                                                                            والعشرة الثانية تثبت بثلاثة ورجع عليها اثنان ، فعلى أحد الوجهين يلزمهما نصفها لأنه بقي شاهد واحد ، وعلى الوجه الثاني : ثلثاها ، فأما جميعها فلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية