الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان أحد الواطئين زوجا ، وطئها في نكاح صحيح ، والآخر أجنبيا ، وطئها بشبهة ، كانا في استلحاق الولد سواء ، ويلحقه القافة بأشبههما به ، وقال مالك يلحق بالزوج من غير قافة لقوته بالنكاح ، وتميزه بالاستباحة .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن كل واحد منهما لو انفرد ، لكان الولد لاحقا به ، فوجب إذا اجتمعا أن يستويا في استلحاقه لاستوائهما في السبب الموجب للحوقه .

                                                                                                                                            وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجبا ، لاختصاصه بلحوق الولد ، كمن باع أمة بعد وطئها ، ووطئها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقه ، بهما استويا في استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه .

                                                                                                                                            وإن كان وطء البائع مباحا ووطء المشتري محظورا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية