[ ص: 5 ] فرع
متى فسخ السلم بسبب يقتضيه ، وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق ، رجع المشتري بعينه . وإن كان تالفا ، رجع إلى بدله ، وهو المثل في المثلي ، والقيمة في غيره . وإن كان موصوفا في الذمة ، وعين في المجلس وهو باق ، فهل له المطالبة بعينه ، أم للمسلم إليه الإبدال ؟ وجهان ، أصحهما : الأول .
فرع
لو ، وأقام كل واحد بينة على قوله ، فبينة المسلم إليه أولى . حكي ذلك عن وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه ، فقال المسلم : أقبضتكه بعد التفرق ، وقال : بل قبله ابن سريج .