[ ص: 316 ] المسألة الثانية :  قال : بع بمائة درهم   ، لم يبع بدونها ، وله البيع بأكثر . والمقصود بالتقدير : أن لا ينقص فيهما من العرف . وفي وجه شاذ حكاه العبادي : لا يجوز البيع بأكثر من مائة . والصحيح المعروف : الأول . ولو نهاه عن الزيادة صريحا ، لم يزد قطعا .  
قلت : حكي في " النهاية " و " البسيط " عن صاحب " التقريب " أنه لو قال : بع بمائة ولا تزد ، فزاد ، أو اشتر هذا العبد بمائة ولا تنقص ، فنقص ، ففي صحته وجهان .  
قالا : والوجه أن يقال : إن أتى بما هو نص في المنع ، لم ينفذ لمخالفته ، وإن احتمل أنه يريد : لا تتعب نفسك في طلب الزيادة والنقص ، اتجه التنفيذ . والله أعلم .  
وهل له البيع بمائة وهناك راغب بزيادة على المائة ؟ فيه وجهان .  
قلت : أصحهما : المنع ؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة . والله أعلم .  
قال الأصحاب :  ولو كان المشتري معينا ، فإن قال : بعه لزيد بمائة   ، لم يجز أن يبيع بأكثر منها قطعا ؛ لأنه ربما قصد إرفاقه .  
فرع  
لو  قال : بع ثوبي ، ولا تبعه بأكثر من مائة   ، لم يبعه بأكثر من مائة ، ويبيع بها وبما دونها ما لم ينقص عن ثمن المثل . ولو قال : بعه بمائة ، ولا تبعه بمائة وخمسين ، فليس له بيعه بمائة وخمسين ، ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن مائة ، ولا يجوز بما زاد على مائة وخمسين على الأصح .  
 [ ص: 317 ] فرع  
الشراء كالبيع فيما سبق . فإذا  قال : اشتر بمائة   ، فله الشراء بأقل ، إلا أن ينهاه ، ولا يشتري بما فوقها . ولو قال : اشتر بمائة ، ولا تشتر بخمسين ، فله الشراء بالمائة وبما بينها وبين خمسين ، ولا يجوز بخمسين . وفيما دونها الوجهان .  
قلت : قال أصحابنا : لو  قال : اشتر عبد فلان بمائة ، فاشتراه بأقل منها   ، صح ، وهذا يخالف ما سبق في قوله : بعه لزيد بمائة . قال صاحب " الحاوي " : والفرق أنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المائة ، فلا يجوز قبض ما نهي عنه . وفي الشراء مأمور بدفع مائة ، ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					