الصورة السابعة : ، حصل العفو ووجبت الدية كما لو فعله الموكل بنفسه . فلو وكله في الصلح عن الدم على خمر ، ففعل ، فهو لغو على الأصح ، فيبقى القصاص ؛ لأنه غير مأذون فيه . والثاني : أنه كالعفو على خمر . وعلى هذا ، لو صالح على الدية ، أو على ما يصلح عوضا ، جاز . ولو جرت هذه المخالفة بين الموجب والقابل في الصلح ، لغا قطعا ، لعدم انتظام الخطاب . ولو وكله في خلع زوجته على خمر ، فخالعها على خمر أو خنزير ، فعلى ما سبق في الصلح عن الدم . صالح على خنزير
فرع
، لم يملك فاسدا ولا صحيحا ، لعدم الإذن . وكله في بيع أو شراء فاسد
الصورة الثامنة : في مخالفته ، فإذا سلم إليه ألفا ، وقال : اشتر بعينه ثوبا ، فاشترى في الذمة لينقذ الألف ، لم يصح للموكل . ولو قال : اشتر في الذمة وسلم [ ص: 324 ] الألف في ثمنه ، فاشترى بعينه ، لم يصح على الأصح . ولو سلمه إليه ، وقال : اشتر ثوبا ، ولم يقل : بعينه ، ولا في الذمة ، فوجهان :
أحدهما : أنه كقوله : اشتر بعينه ؛ لأن قرينة التسليم تشعر به . وأصحهما : أن الوكيل يتخير بين الشراء بعينه أو في الذمة ؛ لأن الاسم يتناولهما .
قلت : وإذا قال : اشتر في الذمة وسلمه فيه ، فاشترى للموكل في الذمة ، ونقد الوكيل الثمن من ماله ، برئ الموكل من الثمن ، ولا يرجع عليه الوكيل بشيء ؛ لأنه متبرع بقضاء دينه ، ويلزمه رد الألف المعينة إلى الموكل ، صرح به الماوردي وغيره ، وهو ظاهر . والله أعلم .