الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثالثة : إذا اشترى الوكيل بثمن معين ، طالبه به البائع ، إن كان في يده ، وإلا فلا . وإن اشترى في الذمة ، فإن كان الموكل قد سلم إليه ما يصرفه في الثمن ، طالبه البائع ، وإلا فإن أنكر البائع كونه وكيلا ، أو قال : لا أدري ، هل هو وكيل ، أم لا ؟ طالبه به . وإن اعترف بوكالته ، فهل يطالب به الموكل فقط ؟ أم الوكيل فقط ؟ أم يطالب أيهما شاء ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث . فإن قلنا بالثاني ، فهل للوكيل مطالبة الموكل قبل أن يغرم ؟ فيه وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : المنع . وإذا غرم الوكيل للبائع ، رجع على الموكل ، ولا يشترط لثبوت الرجوع اشتراط الرجوع على المذهب . وإذا قلنا بالثالث ، فالوكيل كالضامن ، والموكل كالمضمون عنه ، فيرجع الوكيل إذا غرم . والقول في اعتبار شرط الرجوع ، وفي أنه هل يطالبه بتخليصه قبل الغرم ، كما سبق في الضمان .

                                                                                                                                                                        وفرع ابن سريج على الأوجه فقال : لو سلم دراهم إلى الوكيل ليصرفها إلى الثمن الملتزم في الذمة ، ففعل ، ثم ردها البائع بعيب ، فإن قلنا بالوجه الأول أو الثالث ، لزم الوكيل تلك الدراهم بأعيانها إلى الموكل ، وليس له إمساكها ودفع بدلها . وإن قلنا بالثاني ، فله ذلك ؛ لأن ما دفعه الموكل إليه على هذا الوجه ، أقرضه إياه ليبرئ ذمته . فإن عاد ، فهو ملكه . وللمستقرض إمساك ما استقرضه ورد مثله . ولك أن تقول : لا خلاف أن للوكيل أن يرجع على الموكل في الجملة ، وإنما الكلام في أنه متى يرجع ؟ وبأي [ ص: 328 ] شيء يرجع ؟ فإذا كان كذلك ، اتجه أن يكون تسليم الدراهم دفعا لمؤنة التراجع ، لا إقراضا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية