الخامسة : ، ثم بان مستحقا ، فللمستحق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله ؛ لأنه غاصب . وفي مطالبته الوكيل أو الموكل ، الأوجه الثلاثة . الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده
قال الإمام : والأقيس في المسألتين : أنه لا رجوع إلا على الوكيل ، لحصول التلف في يده ، وبظهور الاستحقاق بان أن لا عقد ، وصار الوكيل قابضا ملك غيره بلا حق . ويجري الخلاف في القرار في هذه الصورة .