الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        المقر به المجهول ، قد يعرف بغير تفسير المقر ، بأن يحيله على معرف ، وهو ضربان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : أن يقول : له علي من الدراهم بوزن هذه الصنجة ، أو بعدد المكتوب في كتاب كذا ، أو بقدر ما باع به زيد عبده، وما أشبه ذلك ، فيرجع إلى ما أحال عليه .

                                                                                                                                                                        الضرب الثاني : أن يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب ، فمن أمثلته : لزيد علي ألف إلا نصف ما لابنيه علي ، ولابنيه علي ألف إلا ثلث ما لزيد علي . ولمعرفته طرق . أحدها : أن تجعل لزيد شيئا ، وتقول : للابنين ألف إلا ثلث شيء ، فيأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا سدس شيء ، وتسقطه من الألف ، يبقى خمسمائة ، وسدس [ ص: 394 ] شيء ، وذلك يعدل الشيء المفروض لزيد ؛ لأنه جعل له ألفا إلا نصف ما لابنيه ، فيسقط سدس شيء بسدس شيء ، تبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسمائة ، فيكون الشيء التام ستمائة ، وهي ما لزيد . فإذا أخذت ثلثها وهو مائتان ، وأسقطته من الألف ، بقي ثمانمائة ، وهي ما أقر به للابنين .

                                                                                                                                                                        الثاني : أن تجعل لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ، وتسقط ثلثها من الألف المضاف إلى الابنين ، فيكون لهما ألف ينقص شيئا ، ثم يأخذ نصفه وهو خمسمائة تنقص نصف شيء ، وتزيده على ما فرضناه لزيد ، وهو ثلاثة أشياء ، يكون خمسمائة وشيئين ونصف شيء ، وذلك يعدل ألف درهم ، يسقط خمسمائة بخمسمائة ، تبقى خمسمائة في مقابلة شيئين ونصف شيء ، فيكون الشيء مائتين ، وقد كان لزيد ثلاثة أشياء ، فهو إذا ستمائة .

                                                                                                                                                                        الثالث : أن تقول : أستثني من أحد الإقرارين النصف ، ومن الآخر الثلث ، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر فيكون ستة ، ثم تضرب في الجزء المستثنى من الإقرارين ، وكلاهما واحد ، فتضرب واحدا في واحد ، يكون واحدا ، ينقصه من الستة ، تبقى خمسة تحفظها وتسميها المقسوم عليه ، ثم تضرب ما تبقى من مخرج كل واحد من الجزأين بعد إسقاطه في مخرج الثاني ، وذلك بأن تضرب ما بقي من مخرج النصف بعد النصف ، وهو واحد ، في مخرج الثلث ، وهو ثلاثة ، تحصل ثلاثة ، تضربها في الألف المذكور في الإقرار ، يكون ثلاثة آلاف تقسمها على العدد المقسوم عليه ، وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستمائة ، فهي ما لزيد ، وتضرب ما تبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان ، في مخرج النصف ، وهو اثنان ، يكون أربعة ، تضربها في الألف ، يكون أربعة آلاف تقسمها على الخمسة ، تخرج ثمانمائة فهي ما للابنين . ولو قال : لزيد علي عشرة إلا ثلثي ما لعمرو ، ولعمرو عشرة إلا [ ص: 395 ] ثلاثة أرباع ما لزيد ، تضرب المخرج في المخرج ، تكون اثني عشر ، ثم تضرب أحد الجزأين في الآخر ، وهو اثنان ، في ثلاثة ، تكون ستة ، تسقطها من اثني عشر ، تبقى ستة ، ثم تضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إخراج الثلثين ، وهو واحد ، في أربعة ، ثم تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار ، تكون أربعين تقسمها على الستة ، فتكون ستة وثلثين ، وذلك ما أقر به لزيد ، ثم تضرب واحدا وهو الباقي من مخرج الربع بعد إخراج الأرباع الثلاثة في ثلاثة ، تكون ثلاثة تضربها في العشرة يكون ثلثين تقسمها على الستة ، تكون خمسة ، وهو ما أقر به لعمرو . ولعلم أن الطريقين الأولين ، ضربان مجربان في أمثال هذه الصور بأسرها . وأما الطريق الثالث ، فإنه لا يطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في الإقرارين . ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ، ولعمرو ستة إلا ربع ما لزيد ، كان مقرا لزيد بثمانية ، ولعمرو بأربعة . ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ، ولعمرو عشرة إلا ربع ما لزيد ، كان مقرا لزيد بخمسة وخمسة أسباع ، ولعمرو بثمانية وأربعة أسباع . ويتصور صدور كل إقرار من شخص ، بأن يدعي على زيد وعمرو مالا ، فيقول زيد : لك علي عشرة إلا نصف ما لك على عمرو ، ويقول عمرو : لك علي عشرة إلاثلث ما لك على زيد ، وطريق الحساب لا يختلف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية