فصل
في الاستثناء
وهو جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما ، بشرط أن يكون متصلا ، وأن لا يكون مستغرقا . فإن سكت بعد الإقرار ، أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه ، ثم استثنى ، لم ينفعه .
قلت : هكذا قال أصحابنا ، إن تخلل الكلام الأجنبي ، يبطل الاستثناء . وقال صاحبا " العدة " و " البيان " : إذا، صح الاستثناء عندنا ، خلافا قال : علي ألف - أستغفر الله - الأمانة لأبي حنيفة رضي الله عنه .
ودليلنا : أنه فصل يسير ، فصار كقوله : علي ألف - يا فلان - الأمانة ، وهذا الذي نقلاه ، فيه نظر . والله أعلم .
ولو استغرق ، لم يصح ، وعليه عشرة ، ويجوز استثناء الأكثر ، فإذا فقال : علي عشرة إلا عشرة ، أو سوى تسعة ، لزمه درهم . قال : علي عشرة إلا تسعة
فرع
الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات . فلو ، لزمه تسعة . ولو قال : علي عشرة إلا تسعة ، إلا ثمانية ، لزمه خمسة . وطريق هذا وما أشبهه أن يجمع الإثبات ويجمع النفي ، ويسقط النفي من الإثبات ، فما بقي فهو الواجب . فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون ، والمنفية خمسة وعشرون . ثم معرفة المثبت أن العدد المذكور أولا ، إن كان شفعا ، فالأشفاع مثبتة ، والأوتار منفية . وإن كان وترا ، فبالعكس ، وشرطه أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد ، إذ يتلو كل شفع وترا ، وبالعكس . قال : علي عشرة ، إلا تسعة ، إلا ثمانية ، إلا سبعة ، [ ص: 405 ] إلا ستة ، إلا خمسة ، إلا أربعة ، إلا ثلاثة ، إلا درهمين ، إلا درهما
فرع
، لزمه خمسة . ولو قال : ليس علي عشرة إلا خمسة ، لم يلزمه شيء على الصحيح الذي قاله الأكثرون ؛ لأن العشرة إلا خمسة ، خمسة ، فكأنه قال : ليس علي خمسة . وفي وجه : يلزمه خمسة ، حكاه في " النهاية " بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات . قال : ليس لفلان علي شيء إلا خمسة