الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم nindex.php?page=treesubj&link=7325الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:
وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري.
القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:
وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، وهو قول الظاهرية. [ ص: 48 ]
الأدلة:
أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى):
استدل لهذا الرأي بما يلي:
بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط.
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها):
ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة.
ونوقش: بتخصيصها بأدلة الرأي الأول.
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى، والله أعلم. [ ص: 49 ]