( وتنعقد ) ; لأن العارية بعوض إجارة [ ص: 5 ] بخلاف العكس ( أو بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ; أفاد أن وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا . ركنها الإيجاب والقبول
; لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة . وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين
وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة [ ص: 6 ] ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة . وهل تنعقد بالتعاطي ؟
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم ، وتبطل الإجارة به يفتى خانية ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا
كتاب الإجارة
التالي
السابق
( قوله كما ذكره [ ص: 5 ] وتنعقد بأعرتك إلخ ) وبلفظ الصلح الحلواني .
والأظهر أنها إذا وجد التوقيت وإليه رجع تنعقد بلفظ البيع كما في البحر ، لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال : لا تنعقد ببعت منفعتها ; لأن بيع المعدوم باطل ، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء ا هـ ونقل مثله عن الخانية ( قوله بخلاف العكس ) يعني أن الكرخي لا تنعقد إعارة . الإجارة بلا عوض
قال في البزازية : لو تكون إجارة فاسدة لا عارية ا هـ . قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض
وفي المنح عن الخانية : لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية ، كما لو كان باطلا أو فاسدا لا هبة ، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية : آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة ، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة ا هـ . قال : بعتك هذه العين بغير عوض
قال في التتارخانية بل إجارة فاسدة ، وقد قيل بخلافه ا هـ ، وانظر ما قدمناه في العارية ( قوله منافعها شهرا بكذا ) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها ، وما في المتن ذكره في البحر ، لكن ذكره بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز ، بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين ا هـ وبينهما تناف ، لكن قال الرملي : ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة ا هـ .
وفي الشرنبلالية عن البرهان : لا تنعقد بأجرت منفعتها ; لأنها معدومة ، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد .
وقيل تنعقد به ; لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين ا هـ وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح ، ولذا اقتصر عليه الزيلعي
والأظهر أنها إذا وجد التوقيت وإليه رجع تنعقد بلفظ البيع كما في البحر ، لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال : لا تنعقد ببعت منفعتها ; لأن بيع المعدوم باطل ، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء ا هـ ونقل مثله عن الخانية ( قوله بخلاف العكس ) يعني أن الكرخي لا تنعقد إعارة . الإجارة بلا عوض
قال في البزازية : لو تكون إجارة فاسدة لا عارية ا هـ . قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض
وفي المنح عن الخانية : لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية ، كما لو كان باطلا أو فاسدا لا هبة ، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية : آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة ، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة ا هـ . قال : بعتك هذه العين بغير عوض
قال في التتارخانية بل إجارة فاسدة ، وقد قيل بخلافه ا هـ ، وانظر ما قدمناه في العارية ( قوله منافعها شهرا بكذا ) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها ، وما في المتن ذكره في البحر ، لكن ذكره بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز ، بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين ا هـ وبينهما تناف ، لكن قال الرملي : ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة ا هـ .
وفي الشرنبلالية عن البرهان : لا تنعقد بأجرت منفعتها ; لأنها معدومة ، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد .
وقيل تنعقد به ; لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين ا هـ وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح ، ولذا اقتصر عليه الزيلعي
( قوله أفاد أن ) أي بقوله هي تمليك أو بقوله وتنعقد تأمل ، ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع بدائع : وفي تكملة ركنها الإيجاب والقبول الطوري عن التتارخانية ، وتنعقد أيضا بغير لفظ ، كما لو ، فإن سكن شهرا فهي بما قال ا هـ استأجر دارا سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل
( قوله وشرطها إلخ ) هذا على أنواع : بعضها شرط الانعقاد ، وبعضها شرط النفاذ ، وبعضها شرط الصحة ، وبعضها شرط اللزوم ، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية ( قوله ) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد ، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة كون الأجرة والمنفعة معلومتين ، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل ، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها ، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا . عنده
وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا ( قوله ساعة فساعة ) ; لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين ، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل ، لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي
وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا ( قوله ساعة فساعة ) ; لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين ، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل ، لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي
( قوله ) قال في الوهبانية : وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال وهل تنعقد بالتعاطي الشرنبلالي من الظهيرية : لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا ، فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة مبتدئة بالتعاطي ، وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل وإلا فهو مطرد في غيرها . استأجر من آخر قدورا بغير [ ص: 6 ] أعيانها
ففي البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة ; لأن الأجرة غير معلومة ; لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر ا هـ .
وفي التتارخانية عن التتمة : سألت رحمه الله تعالى عن أبا يوسف . الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء
قال : يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك ا هـ .
قلت : ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ ، وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه رضا وقبول : وفي حاوي السكوت في الإجارة الزاهدي رامزا فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط ا هـ ، ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد حامدية ( قوله ظاهر الخلاصة نعم ) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا ( قوله إن علمت المدة ) صوابه الأجرة . استأجر من القيم دارا وسكن فيها ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة
قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة : ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي ; لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة ، والله تعالى أعلم ا هـ . ( قوله وفي البزازية ) يوهم أنه غير ما في الخلاصة مع أن عبارتها واحدة ، ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشيء يسير فتأمل
ففي البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة ; لأن الأجرة غير معلومة ; لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر ا هـ .
وفي التتارخانية عن التتمة : سألت رحمه الله تعالى عن أبا يوسف . الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء
قال : يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك ا هـ .
قلت : ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ ، وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه رضا وقبول : وفي حاوي السكوت في الإجارة الزاهدي رامزا فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط ا هـ ، ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد حامدية ( قوله ظاهر الخلاصة نعم ) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا ( قوله إن علمت المدة ) صوابه الأجرة . استأجر من القيم دارا وسكن فيها ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة
قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة : ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي ; لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة ، والله تعالى أعلم ا هـ . ( قوله وفي البزازية ) يوهم أنه غير ما في الخلاصة مع أن عبارتها واحدة ، ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشيء يسير فتأمل
( قوله بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة وهو أحد تصحيحين . وللمؤجر بيعها اليوم ) أي قبل مجيء وقتها
وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات .
وفي البزازية : فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة ، وإن عادت إن قبل مجيء الغد رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة
وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات .
وفي البزازية : فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة ، وإن عادت إن قبل مجيء الغد رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة