الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وتنعقد nindex.php?page=treesubj&link=6048بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ) ; لأن العارية بعوض إجارة [ ص: 5 ] بخلاف العكس ( أو nindex.php?page=treesubj&link=6051_6050وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا ; أفاد أن nindex.php?page=treesubj&link=6113ركنها الإيجاب والقبول .
nindex.php?page=treesubj&link=6114_6122وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين ; لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة .
nindex.php?page=treesubj&link=6138_6140وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة nindex.php?page=treesubj&link=6053وهل تنعقد بالتعاطي ؟ [ ص: 6 ] ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة .
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( nindex.php?page=treesubj&link=6114_6117ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم ، وتبطل الإجارة به يفتى خانية
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=6048_6049وتنعقد بأعرتك إلخ ) وبلفظ الصلح كما ذكره [ ص: 5 ] الحلواني .
والأظهر أنها nindex.php?page=treesubj&link=6052تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي كما في البحر ، لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال : لا تنعقد ببعت منفعتها ; لأن بيع المعدوم باطل ، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء ا هـ ونقل مثله عن الخانية ( قوله بخلاف العكس ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=6054_6155_6435الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة .
قال في البزازية : لو nindex.php?page=treesubj&link=6054_6177قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا هـ .
وفي المنح عن الخانية : لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=6435_6177_4444_4665_4655قال : بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة ، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية : آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة ، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة ا هـ .
قال في التتارخانية بل إجارة فاسدة ، وقد قيل بخلافه ا هـ ، وانظر ما قدمناه في العارية ( قوله منافعها شهرا بكذا ) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها ، وما في المتن ذكره في البحر ، لكن ذكره بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز ، بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين ا هـ وبينهما تناف ، لكن قال الرملي : ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة ا هـ .
وفي الشرنبلالية عن البرهان : لا تنعقد بأجرت منفعتها ; لأنها معدومة ، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد .
وقيل تنعقد به ; لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين ا هـ وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح ، ولذا اقتصر عليه الزيلعي
( قوله أفاد أن nindex.php?page=treesubj&link=6113ركنها الإيجاب والقبول ) أي بقوله هي تمليك أو بقوله وتنعقد تأمل ، ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع بدائع : وفي تكملة الطوري عن التتارخانية ، وتنعقد أيضا بغير لفظ ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=6154_6159_6043استأجر دارا سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل ، فإن سكن شهرا فهي بما قال ا هـ
( قوله وشرطها إلخ ) هذا على أنواع : بعضها شرط الانعقاد ، وبعضها شرط النفاذ ، وبعضها شرط الصحة ، وبعضها شرط اللزوم ، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=6114_6122كون الأجرة والمنفعة معلومتين ) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد ، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل ، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها ، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا .
وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا ( قوله ساعة فساعة ) ; لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين ، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل ، لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=6053وهل تنعقد بالتعاطي ) قال في الوهبانية : وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال الشرنبلالي من الظهيرية : nindex.php?page=treesubj&link=6176استأجر من آخر قدورا بغير [ ص: 6 ] أعيانها لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا ، فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة مبتدئة بالتعاطي ، وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل وإلا فهو مطرد في غيرها .
ففي البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة ; لأن الأجرة غير معلومة ; لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر ا هـ .
وفي التتارخانية عن التتمة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله تعالى عن nindex.php?page=treesubj&link=6053الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء .
قال : يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك ا هـ .
قلت : ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ ، وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه nindex.php?page=treesubj&link=6113السكوت في الإجارة رضا وقبول : وفي حاوي الزاهدي رامزا nindex.php?page=treesubj&link=6117_6145_6113استأجر من القيم دارا وسكن فيها ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط ا هـ ، ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد حامدية ( قوله ظاهر الخلاصة نعم ) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا ( قوله إن علمت المدة ) صوابه الأجرة .
قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة : ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي ; لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة ، والله تعالى أعلم ا هـ . ( قوله وفي البزازية ) يوهم أنه غير ما في الخلاصة مع أن عبارتها واحدة ، ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشيء يسير فتأمل
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=6117ببيان المدة ) ; لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما ( قوله وإن طالت ) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة ، واختاره الخصاف ، ومنعه بعضهم بحر .
وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=6171_27817وللمؤجر بيعها اليوم ) أي قبل مجيء وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة وهو أحد تصحيحين .
وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات .
وفي البزازية : فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=6172رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة عادت إن قبل مجيء الغد