الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرشوة لا تملك بالقبض .

لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام . [ ص: 424 ] كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على أمثاله .

التالي السابق


( قوله لا تملك بالقبض ) فله الرجوع بها وذكر في المجتبى بعد هذا ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي ، فليس له أن يرجع قضاء ويجب على المرتشي ردها وكذا العالم إذا أهدى إليه ليشفع أو يدفع ظلما فهو رشوة . ثم قال بعد هذا سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد وقبله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه ، ومشايخنا على أنه لا بأس به وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط ( قوله إذا خاف على دينه ) عبارة المجتبى لمن يخاف ، وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن [ ص: 424 ] نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع ا هـ . ( قوله كان يعطي الشعراء ) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال : " { أتى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهما } "




الخدمات العلمية