الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أدخل غنما أو ثورا أو فرسا أو حمارا في زرع أو كرم إن سائقا ضمن ما أتلف وإلا لا ، وقيل يضمن وتمامه في البزازية ا هـ .

التالي السابق


( قوله وقيل يضمن ) أي وإن لم يسقها قياسا على ما إذا كان في داره بعير ، فأدخل عليه بعيرا مغتلما أو لا فقتل بعيره إن بلا إذن صاحبها يضمن كما في البزازية ، والمغتلم الهائج .

أقول : ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه ، وأما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر ا هـ ( قوله وتمامه في البزازية ) من ذلك ما قدمناه آنفا ومنه قوله سائق حمار الحطب إذا لم يقل إليك ، إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب ، لا في عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار .



وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا لا ، والدار كالزرع لأنها تضره بخلاف المربط لأنه محلها .



ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حمار الأول إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن ا هـ ملخصا والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية