الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 387 ] ( قال : ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها ) المراد بهذا بيان نفقة الخادم ، ولهذا ذكر في بعض النسخ : وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها . [ ص: 388 ] ووجهه أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه ( ولا يفرض لأكثر من نفقة خادم واحد ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . [ ص: 389 ] وقال أبو يوسف : تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا ، فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته وهو أدنى الكفاية . وقوله في الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وهو الأصح خلافا لما قاله محمد لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها .

التالي السابق


( قوله وتفرض على الزوج النفقة . . . إلخ ) قال المصنف : والمراد بهذا بيان نفقة الخادم ، وهو اعتذار عن تكرار نفقتها ولا يخفى على متأمل أن التكرار ليس بلازم أصلا ليحتاج إلى الاعتذار عنه فإن ما تقدم ليس إلا بيان وجوب النفقة للزوجة على زوجها وبيان وجوبها ووجوبها ليس نفس بيان جواز الفرض للقاضي ولا جوازه له ولا هو ملزومه فإن الفرض قد يتخلف مع قيام وجوب النفقة بدليل ما في الأقضية . الرجل إذا كان صاحب مائدة وطعام كثير تتمكن هي من التناول قدر كفايتها ليس لها أن تطالب زوجها بفرض النفقة وإن لم يكن على هذه الصفة تفرض إذا طلبت فأفاد ما قلنا ، ثم إذا فرض فالزوج هو الذي يلي الإنفاق إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ تفرض النفقة ويأمره أن يعطيها لتنفق على نفسها ، فإن لم يعط حبسه ، كذا في الخلاصة .

وقيد اليسار أثره في المجموع من نفقتها ونفقة الخادم من حيث هو مجموع ، فعند عدمه ينتفي الفرض لكن بانتفاء فرض نفقة الخادم ثم يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر ، ففي المحترف يوما يوما : أي عليه أن يدفع نفقة يوم بيوم لأنه قد لا يقدر على تعجيل نفقة شهر مثلا دفعة ، وهذا بناء على أن عليه أن يعطيها معجلا ، ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم ، وإن كان تاجرا يفرض عليه نفقة شهر بشهر ، أو من الدهاقين فنفقة سنة بسنة ، أو من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك . ولو فرض عليه أكثر من قدر حاله له أن يمتنع من إعطاء الزائد ، وفي الأقضية يفرض الإدام أيضا أعلاه اللحم وأدناه الزيت وأوسطه اللبن ، وقيل في الفقيرة : لا يفرض الإدام إلا إذا كان خبز شعير ، والحق الرجوع في ذلك إلى عرفهم ، ويعتبر فيما على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره وثمن ماء الوضوء عليها ، فإن كانت غنية تستأجر من ينقله ولا تنقله بنفسها ، وإن كانت فقيرة فإما أن ينقله الزوج لها أو يدعها تنقل بنفسها ، وثمن ماء الاغتسال على الزوج في الفتاوى لأنه مئونة الجماع ، وفي كتاب رزين جعله عليها ، وفصل في ماء الطهر من الحيض بين أن يكون حيضها عشرة أيام فعليها أو أقل فعليه ، وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة والزوج ، فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه لأنه مئونة الجماع ، ولقائل أن يقول عليها كأجرة [ ص: 388 ] الطبيب .

وفي المحيط : إذا كان للزوج عليها دين فقال : احسبوا لها منه نفقتها كان له ذلك ، بخلاف سائر الديون حيث تقع المقاصة وإن لم يتقاصاه . وتفرض الكسوة كل ستة أشهر إلا إذا تزوجها وبنى بها قبل أن يبعث إليها الكسوة فإن لها أن تطالبه بها قبل مضي ستة أشهر ، والكسوة كالنفقة في أنه لا يشترط مضي المدة ، وللزوج أن يرفع إلى القاضي ليأمرها بلبس الثوب . لأن الزينة حقه ، وإذا فرض لها كسوة ستة أشهر فتخرقت قبل مضيها إن لبست لبسا معتادا تبين أن ذلك لم يكفها فتجدد لتبين خطأه في التقدير ، وإن تخرقت لخرق استعمالها لا يفرض لها أخرى ، ولو سرقت الكسوة أو هلكت النفقة لا يفرض لها أخرى بخلاف المحارم ، ولو لم تلبس حتى مضت ستة أشهر تفرض لها أخرى بخلاف المحارم ، كذا في الأقضية . ولو كانت تلبس يوما وتترك يوما توفيرا يجدد لها الكسوة إذا فرغ الفصل ، ولو لبست دائما ولم تتخرق لم يجدد لها إذا فرغ الفصل ، ولو فرض لها دراهم فبقيت كلها بعد انقضاء المدة أو بقي منها شيء في الشهر الآخر أيضا يفرض وفي المحارم لا يفرض . وفي أدب القاضي للخصاف يفرض قميص ومقنعة وملحفة . وتزاد في الشتاء سراويل وجبة باعتبار عسرته ويسرته . ذكر الخصاف السراويل في كسوة الشتاء دون الصيف ، ولم يذكره محمد أصلا . قال السرخسي : لم يوجب محمد الإزار لأنه للخروج وليس لها ذلك ، ولهذا لم يوجبوا لها المكعب والخف انتهى .

وقيل اختلاف عرف والعرف إيجاب السراويل في الصيف والشتاء للبسه في البيت ، فالقاضي ينظر إلى عرف كل قوم فيفرض بالعرف ، فعلى المعسر قال محمد : درع يهودي وملحفة زطية وخمار سابوري أرخص ما يكون مما يدفئها في الشتاء ، وعلى الموسر درع يهودي أو هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء أذربيجاني ، ولها في الصيف درع سابوري وملحفة كتان وخمار إبريسم ، فذكر في الأصل الدرع والخصاف والقميص وهما سواء ، إلا أن القميص يكون مجيبا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدر ، ويجب لها في الشتاء اللحاف وفراش النوم ، وفي كسوة الخادم ذكروا الإزار والخف والمكعب .

وفي الخلاصة هذا في ديارهم بحكم العرف ، أما في ديارنا يفرض المكعب ويفرض ما تنام عليه ، وينبغي أن يكون لها فراش على حدة ، ولا يكتفي بفراش واحد لهما ، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض ، وفي الأثر : " فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان " . وإذا أرسل ثوبا فاختلفا فقالت هدية وقال من الكسوة فالقول له ، فإن أقاما البينة على إقرار كل منهما بدعوى الآخر أو على نفس مدعاه ، فالبينة بينة الزوج لأنه هو المدعي للقضاء ، وكذا في دراهم فقالت هدية وقال : نفقة أو قال من المهر وقالت نفقة ، وكذا في جميع قضاء الديون إذا كانت من وجوه مختلفة .

( قوله ووجهه أن كفايتها إلخ ) ظاهر من الكتاب ثم هل يراد بالخادم مملوكها أو أعم منه ؟ قال بعضهم المملوك ، فلو لم يكن لا تستحق ، وقال بعضهم : كل من يخدمها حرة كانت أو أمة لها أو لغيرها وفي الفتاوى الصغرى : لو كانت المنكوحة أمة لا تستحق نفقة الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف ، ويوافقه ما قيد به الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي : فرض ما تحتاج إليه من الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت : لا أخبز ولا أعجن ولا أعالج شيئا من ذلك لا تجبر عليه ، وعلى الزوج أن يأتي بمن يكفيها عمل ذلك . وقال الفقيه : هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا تباشر ذلك بنفسها ، فإن [ ص: 389 ] كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله . وفي بعض المواضع تجبر على ذلك .

قال السرخسي : لا تجبر ، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح . وقالوا : إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة ، ولا يجبرها القاضي على ما سنذكره أيضا إن شاء الله تعالى .

( قوله وقال أبو يوسف لخادمين ) وهكذا ذكره في فتاوى أهل سمرقند ، ووجه الدفع ظاهر من الكتاب .

( قوله ولأنه لو تولى ) أي الزوج كفايتها بنفسه خدمة كان كافيا قد يمنع هذا على رواية عن أبي يوسف في الأقضية لو قال الزوج أنا أخدمها عن أبي يوسف لا يقبل منه ذلك وقال بعض مشايخنا يقبل .

وعن أبي يوسف في رواية أخرى : إذا كانت فائقة في الغنى زفت إليه مع خدم كثير استحقت نفقة الكل عليه ، وهي رواية هشام عن محمد واختارها الطحاوي .

( قوله خلافا لما يقوله محمد رحمه الله ) وهو أنه إذا كان لها خادم يفرض لها لأنها لم تكتف بخدمة نفسها فيفرض ولو كان معسرا . وجه الظاهر أنها بحيث تكتفي بخدمة نفسها ، وإنما الخادم لزيادة التنعم فلا يلزمه إلا حالة اليسار لأن المعسر إنما يلزمه أدنى الكفاية فقط ، وهذا يخالف ما ذكره المصنف من لزوم اعتبار حالهما ، وأنه عند إعساره دونها ينفق بقدر حاله والباقي دين عليه وقياسه أنه تجب نفقة الخادم دينا عليه ، ولو لم يكن للمرأة خادم لا تجب لها نفقته لأن استحقاقها لدفع حاجتها وحاجتها إلى نفقة الخادم إنما تتحقق عند وجوده وصار كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق كفاية الخادم في بيت المال ، والغازي إذا شهد الوقعة بلا فرس وأغنى غناء الفارس لا يسهم له سهم الفرس ، والله أعلم .

ولو كانت له أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين أو أكثر اتفاقا . وفي التجنيس : امرأة لها مماليك قالت لزوجها أنفق عليهم من مهري فأنفق فقالت : لا أجعلها من المهر لأنك استخدمتهم ، فما أنفق بالمعروف محسوب عليها لأنه بأمرها .




الخدمات العلمية