الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) ; لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين ( بخلاف المشتري ) والموهوب له لملكهما العين ، وهل يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان .

( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات البيوع

التالي السابق


( قوله بخلاف المشتري ) فإنه يكون خصما للكل منح . ( قوله وهل يشترط إلخ ) قال في المنح : ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر يعني بانفراده بل لا بد من حضور الآخر يخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي : آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائبا ، لكن نقل بعده ما يوافق ما في الصغرى فليتأمل عند الفتوى ا هـ ملخصا . ( قوله والمعاملة ) أي المساقاة . ( قوله كل ما كان تمليكا للحال ) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها . بخلاف الفصل الأول ; لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال وكذا الوصية ، وأما الإجارة والقضاء فمن باب الولاية ، والكفالة من باب الالتزام زيلعي ( قوله وإبراء الدين ) احتراز عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم ط عن الحموي




الخدمات العلمية