الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ووليه أبوه ثم وصيه ) بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية ( ثم ) بعدهم ( جده ) الصحيح وإن علا ( ثم وصيه ) ثم وصي وصيه قهستاني زاد القهستاني والزيلعي ثم الوالي بالطريق الأولى ( ثم القاضي أو وصيه ) أيهما تصرف يصح فلذا لم يصح ثم ( دون الأم أو وصيها ) هذا في المال [ ص: 175 ] بخلاف النكاح كما مر في بابه

التالي السابق


( قوله ووليه أبوه ) أي الصبي . وفي الهندية : والمعتوه الذي يعقل البيع يأذن له الأب الوصي والجد دون الأخ والعم وحكمه حكم الصبي ثم ذكر بطلان إذن ابنه له . ويمكن رجوع الضمير في المتن إلى الصبي والمعتوه باعتبار المذكور ثم هذا إذا بلغ معتوها أما إذا بلغ عاقلا ثم عته لا تعود الولاية إلى الأب قياسا بل إلى القاضي أو السلطان . وفي الاستحسان : تعود إليه قبل الأول قول أبي يوسف والثاني قول محمد ، وقيل الأول قول زفر ، والثاني قول علمائنا الثلاثة كما في التتارخانية ( قوله ثم وصي وصيه ) قال الرملي في حاشية البحر أي وإن بعد كما في جامع الفصولين ( قوله الصحيح ) احتراز عن الجد الفاسد كأبي الأم ( قوله ثم الوالي ) المراد بالوالي من إليه تقليد القضاة بدليل قول الهداية بخلاف صاحب الشرط ; لأنه ليس إليه تقليد القضاة ح وأخر في العناية الوالي عن وصي القاضي قال في اليعقوبية وفيه كلام ( قوله بالطريق الأولى ) أي ثبوت الولاية للوالي أولى ; لأن القاضي يستمدها منه ( قوله ثم القاضي أو وصيه ) إنما سمي وصيا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت ، ; لأنه هنا يصير خليفة للأب كأن الأب جعله وصيا فإن فعل القاضي يصير كفعل الأب أبو السعود عن الشمني . واستشكل في اليعقوبية تأخير القاضي بما سيأتي من أن القاضي لو أذن للصغير وأبى أبوه يصير مأذونا قال فإنه يستلزم تقدمه على الأب في الإذن كما لا يخفى ا هـ .

أقول : وسنذكر جوابه ( قوله أيهما تصرف صح إلخ ) أي أن كلا منهما في مرتبة واحدة كما قاله في الدر المنتقى قال القهستاني : وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية إشعارا بصحة ولاية كل من الوالي والقاضي ووصيه بعد موت وصي وصي الجد ا هـ .

وحاصله : أنه لا ولاية للجد مع وصي الأب ، ولا للوالي والقاضي مع الجد أو وصيه وبعد الجد أو وصيه لا ترتيب ( قوله دون الأم أو وصيها ) قال الزيلعي : وأما ما عدا الأصول من العصبة كالعم والأخ أو غيرهم كالأم ووصيها وصاحب الشرطة لا يصح إذنهم له ; لأنهم ليس لهم أن يتصرفوا في ماله تجارة فكذا لا يملكون الإذن له فيها والأولون يملكون التصرف في ماله فكذا يملكون الإذن له في التجارة ا هـ ( قوله هذا في المال ) ليس على إطلاقه . ففي وكالة البحر عن خزانة المفتين : وليس لوصي الأم ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ، وإن لم يكن واحد ممن ذكرنا فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة ، وما استفاده [ ص: 175 ] الصغير من غير مال الأم مطلقا وتمامه فيها ا هـ لكن بيع المنقول من الحفظ قال في السابع والعشرين من جامع الفصولين : ولو لم يكن أحد منهم ، فلوصي الأم الحفظ وبيع المنقول من الحفظ ، وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة وكسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره وتمامه فيه فراجعه ( قوله بخلاف النكاح ) فإنه لا مدخل للأوصياء فيه بل هو للأولياء وللأم ولايته أيضا عند عدم العصبة .

[ تتمة ] للصبي أو المعتوه المأذون أن يأذن لعبده أيضا ; لأن الإذن في التجارة تجارة وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه ، ولا أن يتصرف في ماله وكذا إذا كان الأب مجنونا وتمامه في التبيين ( قوله أو عبد نفسه ) أي عبد القاضي نفسه بناء على ما فهمه صاحب الأشباه وقدمنا ما فيه ( قوله كما مر ) أي أوائل كتاب المأذون




الخدمات العلمية