الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 215 ] ( استعمل عبد الغير لنفسه ) بأن أرسله في حاجته ( وإن لم يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد ) الذي استعمله ( إني حر ضمن قيمته إن هلك ) العبد عمادية وفيها جاء رجل إلى آخر فقال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه علم أو لم يعلم هذا إذا استعمله في عمل نفسه ( ولو استعمله لغيره ) أي في عمل غيره ( لا ) ضمان عليه ; لأنه لا يصير به غاصبا كقوله لعبد : ارق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر ولو قال : لتأكله أنت وأنا ضمن قيمته كله ; لأنه استعمله كله في نفعه .

[ ص: 215 ]

التالي السابق


[ ص: 215 ] قوله استعمل عبد الغير ) ومثله الصبي كما مر فلو غصب حرا صغيرا ضمن إلا إن مات حتف أنفه فلو غرق أو قتله قاتل ضمن ا هـ جامع الفصولين ( قوله لنفسه ) زاد في البزازية قيدا آخر ونصه : استخدام عبد الغير إذا اتصل به الخدمة غصب لقبضه بلا إذنه ، حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمن ، وإن لم تتصل به الخدمة لا يضمن علم أنه عبد الغير أو لا ا هـ ( قوله وفيها إلخ ) مكرر مع المتن ح إلا أن يقال قصد بنقلها توضيح المتن ( قوله أي في عمل غيره ) أي ولو كان ذلك الغير نفس العبد وحده كما يدل عليه ما بعده ( قوله لم يضمن الآمر ) لعله مبني على خلاف المختار الذي قدمناه عن جامع الفصولين ، إلا أن يدعي الفرق بين الصبي والعبد فليتأمل ( قوله ; لأنه استعمله كله في نفعه ) هذا ما علل بهقاضي خان حين أفتى بالضمان ، ووجهه أن نفع الآمر لا يحصل إلا باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضا ، ولأنه لم يصعد إلا بأمره يوضحه ما في العمادية أيضا : غلام حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق قال صاحب المحيط : مرة يضمن نصف القيمة ثم قال في المرة الثانية : كلها ; لأنه نسخ فعله فعل المولى ا هـ فحيث ضمن الكل مع أن العبد في خدمة المولى يضمن في مسألتنا بالأولى




الخدمات العلمية