قلت : لكن قدمنا أنه وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه ( فيقف بين صف الرجال والنساء ، ) لا يجب الغسل بالإيلاج فيه
كتاب الخنثى
التالي
السابق
( قوله قلت إلخ ) أقول : وبالله التوفيق ، إن الأخذ في أمره بالأحوط ليس على سبيل الوجوب دائما بل قد يكون مستحبا في كثير من المسائل : منها ما ذكره الشارح لأن إشكاله أورث شبهة وهي لا نرفع الثابت بيقين ، لأن عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوثته فيستحب الاحتياط ، بخلاف توريثه ونحوه مما سيأتي ، إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه . ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي : إذا فأحب إلي أن يعيد الصلاة كذا قال وقف في صف النساء في الأصل ، وذلك لأن المسقط وهو الأداء معلوم ، والمفسد وهو المحاذاة موهوم ، وللتوهم أحب إعادة الصلاة ، وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة ا هـ ملخصا . محمد
ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات ، فلا يرد أن إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم ، لأن ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس الكلام فيه فافهم . ( قوله ) إذ لو وقف مع الرجال احتمل أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه رجل وقدمنا حكمه فيقف بين صف الرجال والنساء
ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات ، فلا يرد أن إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم ، لأن ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس الكلام فيه فافهم . ( قوله ) إذ لو وقف مع الرجال احتمل أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه رجل وقدمنا حكمه فيقف بين صف الرجال والنساء